الشيخ أبو القاسم الخزعلي
73
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : [ بإسناده عن ] علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد « 1 » ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟ فقال عليه السّلام : يجب عليهم الخمس . فقلت : في أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم ، وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم « 2 » . 3 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد « 3 » ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السّلام : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة « 4 » .
--> - يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 936 . ( 1 ) تأتي ترجمته في ب 7 ، ( كفّارة الضلال ) . ( 2 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 182 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 . التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 353 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 322 ، ح 9640 . قطعة منه في ( إخراج الخمس بعد المؤنة ) . ( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إليه ) . ( 4 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 12 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إلى أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ) ، رقم 891 .